874

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

أطال على الحاضرين، ولحقهم المشقة.
والجواب: أنه إنما يكره ذلك؛ لما فيه من إلحاق الضرر، وها هنا لا ضرر عليهم، وفيه مراعاة لحقه، وتحصيل الجماعة له.
واحتج: بأنه لما لم ينتظر في السجود، كذلك في الركوع وما قبله.
والجواب: أنه لا فائدة للمأموم في الانتظار في السجود؛ لأنه لا يحتسب به غير فرضه، والله أعلم.
* * *
١٠٥ - مَسْألَة: إذا صلى الكافر، حُكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى:
نص على هذا في رواية ابن مشيش (^١)، والأثرم (^٢)، وبكر بن محمد (^٣)، - واللفظ لبكر -: في يهودي صلى بقوم وهم لا يعلمون: يُجْبر (^٤) اليهودي على الإسلام؛ لأنه قد صلى، فإن أبى، استتبته ثلاثًا، فإن تاب، وإلا، ضربت عنقه. فقد حكم بإسلامه، وعلل بأنه قد صلى،

(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٠٦).
(^٢) لم أقف على روايته، وينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ١٠)، والفروع (١/ ٤٠٦)، والإنصاف (٣/ ١٦).
(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٠٦).
(^٤) في الأصل: بخبر، والتصويب من الانتصار (٢/ ٥٠٦).

2 / 361