وقال أبو حنيفة ﵀: تبطل صلاة الأمي، والقارئ جميعًا (^٢).
وقال الشافعي ﵀: صلاة الأمي صحيحة، وصلاة القارئ قولان: في الجديد: قال: تبطل، وفي القديم: هي (^٣) صحيحة (^٤).
فالدلالة على أن صلاة القارئ باطلة خلافًا للشافعي في أحد القولين: ما روى أبو مسعود الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله ﷿" (^٥)، فأمر بتقديم الأقرأ، فإذا قدم الأمي، خولف الأمر، ودخل تحت النهي، والنهي يقتضي الفساد.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن الزهري ﵁ (^٦) قال: مضت السنَّة: أنه لا يؤم الناسَ من ليس معه (^٧) ...............................