823

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

- ابن أخي حميد بن غلام -: [فيمن] (^١) أصابه الفالج (^٢)، فوقع إحدى شقيه، وهو يعالج، وقد أدركه رمضان، وهو مستطيع الصوم، غير أن المعالِج ذكر أن الصوم مما يمكِّن العلة، ولا بد أن يسقيه دواء، فقال: يفطر ويطعم، فقد أجاز له الفطر بقول الطبيب (^٣).
وقال الشافعي ﵀: لا يجوز أن يصلي مستلقيًا (^٤).
دليلنا: أن القيام فرض من فروض الصلاة، فجاز تركه لخوف الضرر؛ كاستقبال القبلة، ولأن الصائم إذا خاف الضرر بالصوم، وكان يرجو الصحة بالفطر، جاز له الفطر لأجل الضرر، فإذا جاز ترك الصوم

(^١) ليست في الأصل، ويقتضيها الكلام.
(^٢) هو: داء معروف يرخي بعض البدن. ينظر: لسان العرب (فلج).
(^٣) لم أقف على روايته، وينظر: الهداية ص ١٠٣، والفروع (٣/ ٧٩)، والمبدع (٢/ ١٠٣)، ومنتهى الإرادات (١/ ٨٦)، وكشاف القناع (٣/ ٢٥٦).
وإلى هذا ذهبت الحنفية. ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٤)، والتجريد (٢/ ٦٣٦).
(^٤) لم أجد للشافعي ﵀ فيها نصًا، ولأصحابه وجهان، جمهورهم على الجواز. ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٢١)، والبيان (٢/ ٤٤٥)، والمهذب (١/ ٣٢٨)، والمجموع (٤/ ١٤٤).
وذهب الإمام مالك ﵀ إلى كراهة ذلك، وإعادة الصلاة. ينظر: المدونة (١/ ٧٨)، والتاج والإكليل المطبوع مع المواهب (٢/ ٢٧٢)، وذهب بعض أصحابه إلى الجواز. ينظر: القوانين الفقهية ص ٥٠، ومواهب الجليل (٢/ ٢٧٢).

2 / 310