820Такликаالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدАбу Йа'ля аль-Ханбали - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHРедакторمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحИздательدار النوادرИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مМесто изданияدمشق - سورياЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиعلى عقله؟ يعيد إذا أطاق الصلاة على قدر طاقته. وإذا ثبت من مذهبه أنه لا يسقط الفرض مع الإغماء، فأولى أن لا يسقط مع زواله.وبهذا قال الشافعي ﵀ (^١).وقال أبو حنيفة ﵀ (^٢): إذا عجز عن الإيماء برأسه، سقط عنه فرض الصلاة، ولم يجب عليه الإيماء بعينيه وحاجبيه.دليلنا: قول النبي ﷺ لعمران بن حصين ﵁: "صل قائمًا، فإن لم تستطع، فقاعدًا، فإن لم تستطع، فعلى جنب تومئ إيماء" (^٣)، ولم يفرق.وروى الساجي في كتابه اختلاف الفقهاء بإسناده عن جعفر بن محمد (^٤) عن أبيه (^٥)، عن علي بن الحسين (^٦) بن علي بن أبي طالب، [عن= و٤٩٩)، والجامع الصغير ص ٥٢، والمحرر (١/ ٢٠٦)، والفروع (٣/ ٧٠)، والإنصاف (٥/ ١٤)، ومنتهى الإرادات (١/ ٨٥).(^١) ينظر: المهذب (١/ ٣٢٨)، والبيان (٢/ ٤٤٦).وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الذخيرة (٢/ ٧)، والفواكه الدواني (١/ ٣٧٧).(^٢) ينظر: مختصر القدوري ص ٩١ و٩٣، والهداية (١/ ٧٧).(^٣) مضى تخريجه في (١/ ١٧١)، دون ذكر الإيماء، فإني لم أقف عليه.(^٤) ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله، المعروف بـ (الصادق)، قال ابن حجر: (صدوق فقيه إمام)، توفي سنة ١٤٨ هـ. التقريب ص ١١٩.(^٥) هو: محمد بن علي بن الحسين، مضت ترجمته.(^٦) المشهور بـ (زين العابدين)، قال ابن حجر: (ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور)، توفي سنة ٩٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٤٠.2 / 307КопироватьПоделитьсяСпросить AI