707

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" (^١)، وهذه الأخبار تدل على جواز الوتر بركعة منفردة.
وروى أحمد ﵀ في المسند (^٢) قال: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن قتادة، عن زُرارة بن أَوفى (^٣): أن سعد بن هشام بن عامر (^٤) - وكان جارًا له - أخبره: أنه دخل على عائشة ﵂، فذكرت عن النبي ﷺ: أنه كان يصلي تسع ركعات، لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله، ويذكره، ويدعو (^٥)، ثم ينهض لا يسلِّم، ثم يصلي التاسعة، فيقعد يحمد الله ويذكره ويدعو (٥) ثم يسلم تسليمًا يُسمعنا (^٦) ثم يصلي ركعتين وهو قاعد (^٧).

(^١) مضى تخريجه في (٢/ ١٨١).
(^٢) رقم (٢٥٣٤٧).
(^٣) العامري، الحَرَشي، أبو حاجب البصري، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ٩٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٠٢.
(^٤) الأنصاري، المدني، قال: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٢٢١.
(^٥) في الأصل: يدعوا.
(^٦) في الأصل: سبعًا، والتصويب من المسند.
(^٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل، رقم (٧٤٦).

2 / 194