663

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

النبي ﷺ: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدركها" (^١)، فعلق الإدراك بركعة.
قيل: هذا محمول على صلاة الجمعة، وعلى أنا لا نسلِّم لك أن بمتابعة الإمام تفوته الركعتان؛ لأنه يصليهما بعد الفراغ من الفرض، فسقط هذا، والله أعلم.
* * *
٨١ - مَسْألَة: الأفضل في النوافل أن يسلِّم من كل ركعتين، بالليل والنهار:
نص عليه في رواية الفضل بن زياد، وأبي بكر بن حماد المقرئ (^٢)، وأحمد بن أصرم المزني (^٣).

(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٧٥٩٤)، والبخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة، رقم (٥٨٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (٦٠٧)، واللفظ لأحمد ﵀.
(^٢) هو: محمد بن حماد بن بكر بن حماد، أبو بكر المقرئ، كان الإمام أحمد يجله ويكرمه، ويصلي خلفه في شهر رمضان وغيره، له مسائل عن الإمام أحمد، توفي سنة ٢٦٧ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٨٨)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٩٧).
(^٣) لم أقف على رواياتهم، ونقل الرواية عن الإمام أحمد ابنُه عبدُ الله في مسائله رقم (٤١٤ و٤١٥)، وأبو داود في مسائله رقم (٤٩٦ و٤٩٧)، والكوسج =

2 / 150