633

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

وأما ركعتا (^١) الطواف، فقد نص على جوازها في رواية عبد الله (^٢)، فقال: إذا طاف بعد العصر وبعد الفجر، فلا بأس أن يصلي ركعتين.
واحتج: بأن حسن وحسين ﵄ طافا بعد العصر، وصليا (^٣)، و[رأى] ابن أبي مليكة ابن عباس (^٤) ﵃ طاف بالبيت بعد العصر، وصلى (^٥)، فقد نص على جواز ذلك، وقد ذكرنا المعنى في ذلك، وأنها مختلف في وجوبها، وأنها تختص ببقعة، وهذا المعنى معدوم في بقية النوافل، وقد روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس ﵄: أنه طاف بعد العصر، وصلى ركعتين (^٦)، .....................................

(^١) في الأصل: ركعتي.
(^٢) في مسائله رقم (٩٦٥)، وروى الكوسج نحوها في مسائله رقم (١٥٤٤).
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (١٣٤١٣ و٣٧٥٩٩)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، رقم (٤٤٢٢)، واحتج به الإمام أحمد ﵀ كما في مسائل عبد الله رقم (٩٦٦).
(^٤) في الأصل: وابن أبي مليكة وابن عباس ﵃، والتصويب من سنن البيهقي.
(^٥) أخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، رقم (٤٤٢٣)، واحتج به الإمام أحمد ﵀ كما في مسائل عبد الله رقم (٩٦٦)، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن أبي أوفى: أنه رأى ابن عباس ﵄ … وذكره. ينظر: المصنف رقم (٩٠٠٥)، والعلل ومعرفة الرجال (٢/ ١٨٦)، رقم (١٩٤٩).
(^٦) لم أقف عليه من طريق حنظلة، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه رقم (٢١١٢) =

2 / 120