612

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

بالقضاء في يوم العيد، وإن كان منهيًا عنه، والوجه فيها: أنها عبادة يصح قضاؤها في غير الوقت المنهي عنه، فصح في الوقت المنهي عنه. دليله: الصلاة، والله أعلم.
* * *
٧٣ - مَسْألَة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت:
فقياسُ المذهب: أنه يجوز فعلُها في الأوقات المنهي عن الصلاة [فيها]؛ لأن أحمد ﵀ قد أجاز صيام النذر في أيام التشريق في إحدى الروايتين، مع تأكيد الصيام، فقال في رواية صالح (^١): في رجل نذر أن يصوم سنة، فصام أيام التشريق: أرجو أن لا يكون به بأس، ولو أفطر، وكفّر، رجوت أن يكون ذلك مذهبًا؛ فقد أجاز صومها عن النذر، فكذلك في الصلاة.
وبه قال الشافعي ﵁ (^٢).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز فعلُها في الأوقات الثلاثة: حين طلوع الشمس، وحين قيامها، وحين غروبها، كما لا يجوز قضاء الفوائت

(^١) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الفروع (٢/ ٤١٦)، وفي الروايتين (١/ ٢٦٥) نسبها لعبد الله بن الإمام أحمد - رحمهما الله -.
(^٢) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٤٢)، والمجموع (٤/ ٦١).

2 / 99