568

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

الميتة إذا طبخ، أو قُدِّدَ (^١) بالملح، فإن الاستحالة موجودة، ولا يطهر، على أن المعنى في العصير إذا صار خمرًا، أو في البيض إذا صار دمًا لمّا نجس بالاستحالة، طهر بالاستحالة؛ لزوال المعنى الذي أوجب نجاسته، وليس كذلك ها هنا؛ لأن هذه النجاسة لم تنجس بالاستحالة، بل أعيانها نجسة، فلم تطهر بالاستحالة؛ كالدم، وأما العلقة، فليست بنجسة؛ لأنه ليس بدم مسفوح، فهو كالكبد.
والجواب: أن الماء لم يكن مطهرًا لكونه محيلًا، وإنما عندنا: للشرع، والتوقيف، وعندهم: لكونه طاهرًا، وهذا المعنى معدوم في النار.
* * *
٦٥ - مَسْألَة: إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيها (^٢):
نص عليه في رواية الأثرم، فقال: لا يطهر المكان النجس بالشمس إذا طلعت عليه (^٣).

(^١) القديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس. ينظر: لسان العرب (قدد).
(^٢) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٩)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٦١)، والمغني (٢/ ٥٠٢)، والفروع (١/ ٣٢٤)، والإنصاف (٢/ ٢٩٧).
(^٣) لم أجدها.

2 / 55