544

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

٦١ - مَسْألَة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه:
قياس المذهب (^١)؛ لأن أحمد ﵀ قد قال: إذا كان يستضر باستعمال الماء خوفَ الزيادة في المرض والتباطُؤ في البرء، جاز التيمم (^٢)، وبه قال أبو حنيفة ﵀ (^٣).
قال أبو بكر في كتاب: الصلاة من "الشافي": يُجبر على إخراجه منه ما لم يخف التلفَ (^٤)، وقد أومأ أحمد في رواية ابن إبراهيم: إذا وقع ضرسه، فأعاده، ثم انقلع، يعيد الصلاة (^٥).
فلولا أنه كان يلزمه قلعه، لم يأمره بالإعادة.
وقال الشافعي ﵀: إن لم يخش من قلعه التلف، لزمه قلعُه، فإن امتنع منه، أجبره السلطان عليه، فإن مات قبل، لم يجب قلعه؛ لأن جميعه صار ميتًا، والله حسيبهُ فيما صلى من الصلوات مع النجاسة،

(^١) كذا في الأصل، ولعلها: على قياس المذهب.
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ٩٢)، والتمام (١/ ٢١٨)، والفروع (٢/ ١٠٣).
(^٣) ينظر: التجريد (٢/ ٧٥٢)، ورؤوس المسائل للزمخشري ص ١٧١.
وهو قول المالكية. ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٤)، والذخيرة (١/ ٤٥٤).
(^٤) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٨)، والتمام (١/ ٢١٨).
(^٥) في مسائله رقم (٢٧٢)، وينظر: الروايتين (١/ ٢٠٢)، وبنحوها نقل المروذي. ينظر: الروايتين (١/ ٢٠٢).

2 / 31