521Такликаالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدАбу Йа'ля аль-Ханбали - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHРедакторمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحИздательدار النوادرИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مМесто изданияدمشق - سورياЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиوالجواب: أنا نقول: ودم السمك أيضًا، بما ذكرنا، ولأنه لما أباح السمك على الإطلاق، كان عامًا في جملته، والدم من جملته.واحتج: بأنه دم سائل، فكان محرمًا، دليله: سائر الدماء، وفيه احتراز: من الكبد والطحال، ولأنه حيوان، فكان دمه نجسًا، دليله: سائر الحيوانات.والجواب: أن المعنى في تلك الدماء، محظور تناولُها، وليس كذلك في دم السمك؛ لأنه مباح بدلالة ما قدمنا، فصار كالكبد، والطحال، والله أعلم.* * *٥٧ - مَسْألَة: دم البق (^١)، والبراغيث (^٢) طاهر في أصح الروايتين:نص عليه في رواية صالح (^٣) في دم البراغيث، فقال: لا بأس به،= إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم)، ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٤٠٠)، وسنن البيهقي (١/ ٣٨٤)، والبدر المنير (١/ ٤٤٨).(^١) هو: البعوض، والواحدة بعوضة. ينظر: الصحاح (بعض).(^٢) جمع برغوث، وهو دويبة شبه الحرقوص، لونه أسود، لا يمشي، بل يثب، وهو من الخلق الذي يعرض له الطيران، فيستحيل بقًّا. ينظر: الحيوان للجاحظ (٥/ ٣٧٣)، ولسان العرب (بُرْغث).(^٣) لم أقف على روايته، والمسألة بنصها ذكرها الكوسجُ في مسائله رقم (١٤٩)، =2 / 8КопироватьПоделитьсяСпросить AI