509

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

في رواية عبد الله (^١): في لعاب الحمار وعرقه يصيب الثوب؟ أكرهه، وهو رجس، أو نجس. وقال أيضًا في رواية أبي داود (^٢): في القلس: هو مثل ما خرج من السبيلين. وقال في رواية حنبل (^٣): في قطرة مسكر: من أقامه مقام الخمر، أنزله هذه المسألة.
وقال في رواية الحسن بن الحسين (^٤): في المذي يصيب الثوب: يُغسل، ليس في القلب منه شيء.
وهذا كله يدل على أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك؛ للمعنى الذي ذكرنا، وعلى أنه قد فرّق بين يسير هذه النجاسات، وبين البول، والعذرة، والخمر.
فقيل: في بول الخشاف، هو في المساجد من لدن النبي ﷺ، فلولا أنه معفو عنه، لم يقرره فيه، وقيل: في لعاب الحمار، والبغل: هو مختلف في تنجيسه، فجاز العفو عن يسيره، وكذلك يسير النبيذ، وكذلك يسير المذي؛ لأنه جزء من مني، والمني طاهر.

(^١) في مسائله رقم (٢٧).
(^٢) في مسائله رقم (١٠٣).
(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).
(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٣)، وطبقات الحنابلة (١/ ٣٥٢).
والحسن، لا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف، نقل عن الإمام أحمد أشياء، ولم أقف على تاريخ وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٥٢)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٢٠).

1 / 524