502

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

نص عليه في رواية بكر بن محمد (^١)، وهو قول الجماعة (^٢)، واختلف أهل الظاهر، فقال بعضهم: صلاته مجزئة، ولا إعادة عليهم، ومنهم من قال: يعيد.
دليلنا: أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، فمن ادعى [براءته من] (^٣) الصلاة، فعليه الدليل، وأيضًا: قول النبي ﷺ على المنبر في حديث جابر ﵁: "لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا فاجر مؤمنًا" (^٤)، فنهي عن إمامة الفاجر، والنهي يدل على الفساد.
واحتج المخالف: بأن أكثر ما فيه: أن صلاته لم تصح، وهذا

(^١) لم أقف عليها.
(^٢) ينظر: مسائل أبي داود رقم (٣٠٥)، ومسائل ابن هانئ رقم (٢٩٥، و٣١٢)، ومختصر الخرقي ص ٥٦، والروايتين (١/ ١٨٥)، والمغني (٣/ ٣٢)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٩١)، والفروع (٣/ ٢٧)، والإنصاف (٤/ ٣٦٨)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٦).
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية. ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٦٦٨)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦١)، والإشراف (١/ ٢٩٧)، والقوانين الفقهية ص ٥٥، والأم (٢/ ٣٣٠)، والحاوي (٢/ ٣٣٥ و٣٣٦).
(^٣) في الأصل: براءتها الصلاة، ولعل الصواب ما أثبت.
(^٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: في فرض الجمعة، رقم (١٠٨١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، رقم (٥٥٧٠) وفيه عبد الله بن محمد العدوي، قال البيهقي: (منكر الحديث)، وضعّف الحديث ابنُ الملقن في البدر المنير (٤/ ٤٣٤)، وابن رجب في الفتح (٤/ ١٩٠).

1 / 517