497

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

دليلنا: أن كل صلاة جاز أن يستخلف فيها من أحرم معه بالصلاة، جاز أن يستخلف من لم يُحرم معه، دليله: سائر الصلوات غير الجمعة؛ ولأنه استخلف مَنْ هو من أهل فرض الجمعة، فصح الاستخلاف، دليله: من حضر معه الخطبة، وأحرم معه بالصلاة.
واحتج المخالف: بأن من لم يحضر ليس من أهل الجمعة، ولا أصل فيها، ألا ترى أنه لو خطب بهم، فلما فرغ، وافى أربعون لم يحضروا الخطبة، فقدموا واحدًا منهم فأحرم بهم الجمعة، لم تنعقد؛ لأنهم ما حضروا الخطبة، كذلك ها هنا.
والجواب: أنه لا يصح هذا؛ لأنه لو أحدث بعد الدخول في صلاة الجمعة، فاستخلف من حضر الجمعة، ولم يحرم معه، لم يجز استخلافه عندهم، وإن كان من أهلها؟ بدليل: أنه يصح استخلافه في الخطبة، والخطبة من شرائط الجمعة.
فإن قيل: إذا أجزتم له أن يستخلف من لم يدخل معه في الصلاة، أفضى إلى أن يستخلف من أدركه في التشهد، فيكون الإمام في ظُهر، والمأموم في جمعة.

= وإليه ذهبت الحنفية. ينظر: المبسوط (٢/ ٤٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٠٣).
وأما المالكية: فقد كره مالك ﵀ أن يصلي بهم من لم يشهد الخطبة، وقال: أرجو أن تجزئهم. ينظر: المدونة (١/ ١٥٥)، والتاج والإكليل (٢/ ٥٢٨).

1 / 512