في الثالثة بالحمد وسورة ساهيًا: يسجد للسهو (^١). وقال في رواية إسحاق بن هانئ (^٢)، والمروذي (^٣): إذا زاد على تشهد ابن مسعود في الركعتين الأوليين شيئًا من الدعاء: يسجد سجدتين بعد السلام.
وقد روي عنه: أنه لا سجود في ذلك، نص عليه في رواية الميموني (^٤)، وأحمد بن هاشم الأنطاكي (^٥): إذا قرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وسورة: لا يسجد.
وبه قال أبو حنيفة (^٦)، ومالك (^٧)، والشافعي (^٨) ﵃.
وقال داود (^٩): لا يسجد إلا من شكَّ، فلم يدرِ كم صلَّى، فإنه يُلغي،
(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٧)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٩١)، وفي الفروع (١/ ٤٤) أشار إليها، وأنه لا ينبغي أن يفعل، ولم يذكر السجود.