427Такликаالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدАбу Йа'ля аль-Ханбали - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHРедакторمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحИздательدار النوادرИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مМесто изданияدمشق - سورياЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиنص عليه أحمد ﵀ في رواية عبد الله (^١)، وأبي داود (^٢)، وحرب (^٣)، وبكر بن محمد (^٤)، ﵏.وقال مالك ﵀: إن ارتفعت أليتاه من الأرض، لم يعد (^٥).وقال الشافعي ﵀: إن ذكر قبل أن ينتصب قائمًا، عاد وجلس وتشهد، وإن ذكر بعد ما انتصب قائمًا، لم يجز له أن يعود (^٦).دليلنا: أنه ذكر قبل أن يشرع في القراءة، فجاز له الرجوع، دليله: لو ذكر قبل أن يعتدل قائمًا، أو قبل أن ترتفع أليتاه من الأرض.فإن قيل: المعنى فيه إذا لم يعتدل (^٧): أنه لم يحصل في ركن مقصود، فجاز العود، وإذا ذكره في القيام، فقد ذكر بعد حصوله في ركن(^١) في مسائله رقم (٤٠١ و٤١٠).(^٢) في مسائله رقم (٣٨٤).(^٣) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (٢/ ٢٧٤)، والمغني (٢/ ٤١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٦٨).(^٤) لم أقف عليها، ونقل الرواية: الكوسج في مسائله رقم (٢٤١)، وينظر: الفروع (٢/ ٣٢٣).(^٥) ينظر: المدونة (١/ ١٣٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٣٣٧).(^٦) ينظر: الوسيط (٢/ ٦٦٧)، وروضة الطالبين (١/ ٣٠٣).وعند الحنفية: إن كان إلى حال القعود أقرب، عاد فجلس، وإن كان إلى حال القيام أقرب، لم يعد. ينظر: مختصر القدوري ص ٨٩، والهداية (١/ ٧٥).(^٧) في الأصل: يعتد.1 / 442КопироватьПоделитьсяСпросить AI