259Такликаالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدАбу Йа'ля аль-Ханбали - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHРедакторمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحИздательدار النوادرИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مМесто изданияدمشق - سورياЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиالموقف، بل الرجل هو المخاطب بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاته، فأولى أن لا تبطل صلاتها.فإن قيل: بل هي المنهية عن التقدم، والمأمورة بالتأخير.قيل: قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك، والله أعلم.* * *٢٢ - مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:نص عليه في رواية حنبل (^١)، والأثرم (^٢)، فقال: ما كان في الصلاة، فأحبُّ أن يسجد؛ لأنه أوكَدُ، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس.وبهذا قال الشافعي (^٣)، وداود (^٤) - رحمهما الله -.وقال أبو حنيفة ﵀: هو واجب (^٥).(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠).(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠).(^٣) ينظر: التنبيه ص ٧٣، والبيان (٢/ ٢٨٩).وإلى استحبابه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١١)، والإشراف (١/ ٢٦٩).(^٤) ينظر: المحلى (٥/ ٧٤).(^٥) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٦، والهداية (١/ ٧٨).1 / 274КопироватьПоделитьсяСпросить AI