1477Такликаالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدАбу Йа'ля аль-Ханбали - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHРедакторمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحИздательدار النوادرИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مМесто изданияدمشق - سورياЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиرواية حرب، ومهنا؛ لأنها يسن لها الجماعة، لا يلزم عليه سائر النوافل؛ لأنه لم يسن لها الجماعة.واحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن سمرة بن جندب ﵁ قال: صليت خلف النبي ﷺ في كسوف الشمس فلم أسمع له صوتًا.روي عن ابن عباس ﵄ قال: صليت مع رسول الله ﷺ صلاة الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفًا من القراءة.والجواب: أنه يحتمل أن يكون سمرة، وابن عباس ﵃ في آخر باب الصفوف.وعلى أنا نعارضه بأخبارنا وهي أولى؛ لأن فيها زيادة، ولأن الصحابة ﵃ عملت عليها.واحتج: بقوله ﷺ: "صلاة النهار عجماء".والجواب: أنه محمول على غير الكسوف، بدليل: ما تقدم.واحتج: بأنها صلاة نهار يفعل مثلها ليلًا فكان من سنتها الإسرار كالظهر، والعصر.والجواب: أن إلحاق هذه بالتراويح، والاستسقاء أولى؛ لمساواتها في أنها نافلة، وأنها لعارض، والله تعالى أعلم.* * *٣٠ - مَسْألَة: ليس في صلاة الخسوف خطبة:4 / 112КопироватьПоделитьсяСпросить AI