٣ - مَسْألَة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانًا جماعة:
نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد (^١) فقال: لا بأس أن يصلي الإمام بأصحابه جماعة في خوف عدو، أو سبع، أو رداع (^٢)، على ظهر الدواب (^٣).
وبه قال الشافعي ﵁ (^٤).
وقال أبو حنيفة ﵀: ليس لهم ذلك (^٥).
(^١) وإسماعيل: هو أبو إسحاق بن سعيد الشالنجي، قال أبو بكر الخلال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا، توفي سنة ٢٣٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٣)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٦١).
(^٢) الردع الكف عن الشيء، والرداع يطلق على معان منها: الوجع في الجسد أجمع، ومنها: الرجل الذي يضرب به في الأرض، يقال: أخذ فلانًا فردع به الأرض إذا ضرب به الأرض. ينظر: لسان العرب (ردع).