1382

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

دليلنا: أنه لا يخلو إما أن يسكت، أو يسبح، أو يقرأ بغير فاتحة الكتاب، ولا يجوز أن يسكت؛ لأنه ليس في الصلاة حال [السكوت] (^١)، ولا يجوز أن يدعو؛ لأن هذا ليس بموطن الدعاء، ولا يجوز أن يقرأ بغير فاتحة الكتاب؛ لأن هذا محل للفاتحة، فلم يبق إلا أن يقرأ بفاتحة الكتاب.
ولأنهم قد قالوا: إنه إذا جلس لانتظار الطائفة الثانية أنه يتشهد قبل جلوسهم معه، كذلك يجب أن يقرأ قبل دخولهم معه.
فإن قيل: الفرق بينهما أن الطائفة الأولى لم يحصل لها التشهد من صلاة الإمام، فلم يحتج إلى تحصيله للثانية، وليس كذلك في القراءة؛ لأنه قد حصل لها ذلك من صلاة الإمام فاحتاج إلى تحصيله للثانية.
قيل له: قد حصل لها ذلك من صلاة الإمام إذا أدركت محله، وهو القيام، ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع، فإنه يحصل من صلاته القراءة؛ لأنه أدرك محله كذلك ها هنا.
* فصل:
إذا صلى صلاة الخوف على نحو ما رواه ابن عمر ﵄ وذهب إليه أبو حنيفة ﵀ فإن الصلاة صحيحة، نص عليه أحمد - رحمه

(^١) ليست في الأصل، وهي إضافة يقتضيها السياق، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٤٧).

4 / 17