وكذلك نقل حرب عنه (^١): في القرية الصغيرة إذا لم يكن فيها أمير؟ إن شاؤوا أمّروا رجلًا يخطب بهم، ويجمّع بهم، وهو جائز.
وكذلك نقل أبو الحارث عنه (^٢) - وقد سأله عن الجمعة بلا إمام؟ -، قال: نعم، قد صلى عليٌّ بالناس، وعثمان ﵄ محصور، ونقل أيضًا: إذا مات الإمام، ولم يعلم بموته، وحضرت الجمعة، وصلى الناس الجمعة، ودُعي له، وهو ميت، فالصلاة صحيحة. فقد نص على أنها تصح بغير سلطان.
وهو قول مالك (^٣)، والشافعي (^٤)، وداود (^٥) ﵃.
وفيه رواية أخرى: لا تصح بغير سلطان، نص عليه في مواضع:
فقال في رواية يعقوب بن بختان (^٦): في الإمام إذا مات، ولم يعلم به، وخطب يوم الجمعة (^٧)، ثم علم أنه قد مات، يعيدون.