1211

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

وبهذا قال أبو حنيفة (^١)، ومالك (^٢) - رحمهما الله -.
وقال الشافعي ﵀: هو واجب، إن تركه، لم تجزئه الخطبة (^٣).
وحكى أبو إسحاق في تعاليقه عن أبي بكر النجاد: أنه لا يجوز تركها (^٤)، وحكى عن أبي بكر الخلال: جواز تركها (^٥).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، ولم يشرط الجلوس.
وروى أيضًا أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ كان يخطب خطبة واحدة قائمًا، فلما ثقل وسمن، جعلها خطبتين، جلس بينهما جلسة يستريح فيها (^٦).
وروى أيضًا بإسناده عن طاوس قال: لم يكن أبو بكر ولا عمر ﵄ يقعدون على المنبر يوم الجمعة، وأولُ من قعد معاويةُ ﵁ (^٧).

(^١) ينظر: التجريد (٢/ ٩٧٧)، والهداية (١/ ٨٢).
(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣١)، والكافي ص ٧١.
(^٣) ينظر: الأم (٢/ ٤٠٧)، والتنبيه ص ٩٨.
(^٤) ينظر: التمام (١/ ٢٣٥)، وشرح الزركشي (٢/ ١٧٧).
(^٥) ينظر: التمام (١/ ٢٣٥).
(^٦) لم أجده.
(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٢٢٢)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، تُرِك حديثه. ينظر: التقريب ص ٥١٩.

3 / 201