فإن قيل: لما استحب إظهار الجماعة في غير يوم الجمعة، لهذا استحب فعلها فيه، وليس كذلك في يوم الجمعة؛ لأنه لا يستحب إظهارها في المساجد، ولا تكثير الجمع فيها، وقد قال أحمد ﵀ في رواية الأثرم (^٣): إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، جمّعوا، وإذا كانوا أكثر، فلا أعرفه.
قيل له: أما قولك: إنه لا يستحب إظهارها، فليس عن أحمد ما يمنع منه، وقد نقل المروذي عنه: أن رجلًا ذُكر له أنه جمع في المسجد، واجتمع الناس، فلم ينكر عليه ذلك، ولا كرهه، وتبسم إلى ذلك. وقد نقل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (^٤) قال: فاتت الجمعة لي ولأبي عبد الله ولرجل آخر، فدخل أبو عبد الله بعض المساجد، فصلى بنا، وقام وسطنا.
(^١) كذا في الأصل، ولفظه في مصنف عبد الرزاق: (قال سفيان: وربما فعلته أنا والأعمش).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٤٥٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٠٨)، والطبراني في الكبير رقم (٩٥٤٤).