1181

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

مع أبي عبد الله بالعسكر، فلم يذهب إلى الجمعة، ولم أذهب أنا، فلما كان الجمعة الأخرى، كنا نسمع النداء، قال: أخاف أن يضيق عليك، اذهب فاشهدها، فمضيت فشهدتها، وكنت قد صليت به أربع ركعات في البيت. فلو كانت قد انقضت ظهره، لم يعتد أحمد ﵀ بإمامته. ولأنه قد قال في رواية حنبل (^١): لا يجب الغسل يوم الجمعة على من لا يأتي الجمعة. وقال في روايته أيضًا: ومن كان على فرسخين، ولم يقدر، فلا بأس أن يبيع ويشتري. ولم يجعله في حكم من عليه الجمعة في مسنون الغسل، وتحريم البيع في وقت النداء، كذلك يجب أن لا يكون في حكمه في باب صلاة الظهر قبل صلاة الإمام، وبهذا قال الشافعي ﵁ (^٢).
وقال أبو بكر ﵀ في الإمامة من كتاب الشافي: وإذا صلى المسافر الظهر، فوجدهم لم يصلوا الجمعة، والمريض، والخائف، والمحبوس، لم تجزئهم صلائهم؛ لأنه لا يجوز أن يصلوا قبل الجمعة (^٣).

= ص ١٠٩، والمغني (٣/ ٢٢٢)، والمحرر (١/ ٢٤٧)، والفروع (٣/ ١٤٣)، والإنصاف (٥/ ١٧٩).
(^١) لم أقف عليها، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٤٦٠)، والمغني (٣/ ٢٢٥)، والفروع (١/ ٢٦٣)، والإنصاف (٢/ ١١٧ - ٥/ ٢٦٨)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٤٣).
(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٢٣)، والمهذب (١/ ٣٥٧).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: التاج والإكليل (٢/ ٥٤٠)، وشرح الخرشي (٢/ ٨٤).
(^٣) ينظر: الهداية ص ١٠٩، والتمام (١/ ٢٣٢)، والمغني (٣/ ٢٢٢)، ومختصر =

3 / 171