1097

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

في وقت العصر.
والجواب: أن أبا طالب (^١) روى عن أحمد ﵀: أنه قال: يؤذن ويقيم، ولا بأس أن يتطوع بينهما، وهذا يدلّ على الجمع، وإن لم تحصل الموالاة، وروى أبو الحارث عنه (^٢): لا يتطوع بينهما، كذلك فعل النبي ﷺ، فعلى هذا: لا يصح الجمع؛ لأنه لم يوجد معناه؛ لأن معنى الجمع هو الضم، وهذا المعنى لا يوجد بالتفريق، ولأنه إنما أجيز له التقديم؛ للجمع بينهما، فإذا فصل بينهما، لم يجمع، فلهذا كانت المواصلة شرطًا، وأما الظهر والفجر، فليس إذا لم يجز الجمع بينهما لم يجز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، الدلالة عليه: الجمع بعرفة.
* * *
١٣٧ - مَسْألَة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيه (^٣):
أومأ إليه في رواية عبد الله (^٤)، فقال: يؤخر الظهر إلى العصر،

(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٥)، والفروع (٣/ ١١٢)، والإنصاف (٥/ ١٠٦).
(^٢) لم أجدها، وينظر: المغني (٣/ ١٣٨)، والمحرر (١/ ٢١٧)، والإنصاف (٥/ ١٠٦).
(^٣) ينظر: المغني (٣/ ١٣١)، والإنصاف (٥/ ٨٥).
(^٤) في مسائله رقم (١٠٣٤).

3 / 87