1019

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

نص عليه في رواية عبد الله (^١)، والأثرم (^٢)، وهو اختيار الخرقي (^٣)، و[أبي] (^٤) بكر عبد العزيز (^٥) ﵄، ولا تختلف الرواية، يحتسب اليوم الذي يدخل فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة، وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أتم، وإن كان أقل، قصر (^٦).
وقال مالك (^٧)، والشافعي ﵄: إن نوى إقامة أربعة أيام، أتم، وإن كان أقل، قصر، إلا أن الشافعي ﵀ لا يحتسب اليوم الذي [يدخل] فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة (^٨).
والدلالة على أبي حنيفة ﵀: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١]؛ دليله: أن من ليس بضارب في الأرض، فليس له أن يقصر، وهذا ليس

(^١) في مسائله رقم (٥٥٦).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٨)، والمغني (٣/ ١٤٨)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٥١٢).
(^٣) في مختصره ص ٥٩.
(^٤) ساقطة من الأصل.
(^٥) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٢)، وشرح الزركشي (٢/ ١٥٧)، والإنصاف (٥/ ٦٩).
(^٦) ينظر: الحجة (١/ ١١٨)، ومختصر القدوري ص ٩٨.
(^٧) ينظر: المدونة (١/ ١١٩)، والإشراف (١/ ٣٠٨).
(^٨) ينظر: الأم (٢/ ٣٦٧)، والحاوي (٢/ ٣٧١).

3 / 9