Комментарии к основам основ

Саид Али аль-Мусави аль-Казвини d. 1298 AH
201

Комментарии к основам основ

تعليقة على معالم الأصول

Исследователь

السيد علي العلوي القزويني

Номер издания

الأولى

Год публикации

1422 AH

صدقه على كثيرين مطلقا كشريك الباري، أو على ما يزيد على الواحد كواجب الوجود عن الكلي واندراجه في الجزئي، لعدم تجويز العقل صدقه على كثيرين.

ويدفعهما: منع ابتناء صحة الحد على أخذ " الفرض " بالمعنى الأخير، بل يصح بكل من المعنيين، فلا يوجب وقوعه في الحد فسادا فيه، وإن كان مشتركا بين المعنيين، فإن الألفاظ المشتركة إنما يختل بصحة التعريفات إذا أوجبت إخلالا بما هو الغرض المقصود من التعريف، وهو انكشاف المعرف واتضاح حقيقته، وإنما يلزم ذلك إذا أخذ اللفظ بالمعنى المعين ولم يقم معه ما يعين هذا المعنى المعين، وأما إذا أخذ على هذا الوجه مع وجود ما يعينه أولا على هذا الوجه، بل على وجه يصح أخذه بكل من معنييه على البدل، كأن يكون المعنيان متلازمان في الوجود الخارجي مع كونهما معا لازمين للمعرف فليس بضائر في صحته، لفرض حصول الغرض بكل من المعنيين كما في المقام.

أما على أخذه بمعنى التقدير، فلأن فائدته التنبيه على أنه لا اعتبار في كلية الكلي لوجود الكثرة بالفعل، بل المعتبر فيه عدم امتناع تقدير صدقه على الكثرة لو وجدت، وتقدير الصدق على الكثرة معناه يرجع إلى تقدير وجود الكثرة، وظاهر أن تقدير وجودها قد يصادف فعلية الوجود، وقد يصادف إمكان الوجود، وقد يصادف امتناع الوجود، فوجود الكثرة له مراتب ثلاث والتقدير ممكن في الجميع وليس بممتنع حتى في المرتبة الأخيرة، فإن الممتنع في تلك المرة (1) هو المقدر ولا يقضي امتناعه بامتناع أصل التقدير، ويتبع تقدير وجود الكثرة في جميع هذه المراتب تقدير صدق المفهوم عليها إن كان كليا، فإنه أيضا قد يصادف فعلية الصدق وقد يصادف إمكانه وقد يصادف امتناعه، وهو ليس بممتنع حتى بالقياس إلى المرتبة الأخيرة، وإن كان أصل الصدق ممتنعا، وعليه فيندرج في تعريف " الكلي " جميع الأقسام الست المذكورة للكلي، ولا يندرج شئ منها في تعريف

Страница 235