Комментарии к основам основ
تعليقة على معالم الأصول
Исследователь
السيد علي العلوي القزويني
Номер издания
الأولى
Год публикации
1422 AH
وأما الثاني: فلاستلزامه تكثر أولى الملكات، لابتناء الكلام على الفرض الذي له عرض عريض، فلو فرض أنه ورد في كل حكم من أحكام الشريعة أخبار ظاهرة واضحة الدلالة لأدركه أكثر الأفهام، حتى كثير من العوام، سيما مع اشتهارها وغاية وضوح أسانيدها، وهذا هو اللازم مع انتفاء صدق " الفقه " على تلك القوة و " الفقيه " على صاحبها.
وأما الثالث: فمع ما فيه من التعسف البين، إنه أيضا مما يمتنع بحسب العادة، لوضوح تجدد ظهور وجوه الاستدلال وطرق الاستنباط بحسب تلاحق الأفكار.
ألا ترى أن الفقيه الواحد يستنبط في أواخر عمره من الأدلة ما لم يصل إليه فكره في الأول، فالقوة المتقدر بها على استنباط الكل بعد الاجتهاد خارج عن مجاري العادات، وكأن مرجع ذلك إلى نقض عكس الحد بما فرضه من الفقيه المختلف أحواله، نظرا إلى أن حصول استنباط ما لم يبلغ إليه فكره أولا في أواخر العمر مما يكشف عن كون ذلك الحكم مما يمكن استنباطه عن تلك الأدلة من أول الأمر، مع فقد القوة المذكورة في ذلك الحين، وإلا لم يتأخر استنباطه إلى أواخر العمر، فاعتبار الملكة بهذا المعنى مما يوجب خروج جميع الفقهاء عن الحد.
وأنت خبير بوهن هذه المناقشة أيضا، فلك أن تختار الاحتمال الأول من دون امتناع في حكم العادة، بعد ملاحظة أن " الأحكام " محمولة على الأحكام الفعلية حسبما قررناه وأن الأدلة المأخوذة في الحد مراد بها ما يعم الأدلة الخاصة الناهضة على الوقائع المخصوصة، والأدلة العامة الناهضة على ما لم يلاحظ فيه خصوصية الواقعة من العنوان العام، المعبر عنه " بما لم يعلم حكمه بالخصوص " كالأصول التي قررها الشارع في حق الجاهل بالحكم الواقعي المأيوس عن الوصول إليه، إذ قد عرفت أن مؤديات الأصول العملية أيضا في مجاريها أحكام فعلية، فتلك الأصول تجري مجرى الأدلة العامة بسبب ما في مداركها من العموم، ومع فرض هاتين المقدمتين فأي امتناع في حكم العادة في حصول قوة يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام الفعلية عن الأدلة الموجودة، المفروض كونها أعم
Страница 140