335

Таклика

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Редактор

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

مكتبة نزار مصطفى الباز

Место издания

مكة المكرمة

Империя
Сельджуки
فاغتسل، فدخل الماء شجته، فمات منه فأخبر به النبي ﷺ فقال: قتلوه قتلهم الله، فهلا سألوا إذ لم يعلموا، فإن سفاء العي السؤال؟ يكفيه ان يعصب عليه عصابة ويمسح عليها، ثم يغسل ما قدر عليه، ويتيمم للباقي.
وروى عن عمرو بن العاص أنه قال: ولاني رسول الله ﷺ في غزوة ذا السلاسل، فاحتلمت، وكانت ليلة باردة، فتيممت وصليت بالقوم، ثم سألت النبي ﷺ بعده فقال: صليت بالناس وأنت جنب.
فقلت: سمعت الله تعالى يقول: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). فتبسم النبي ﷺ.
وفي الخبر دليل من ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه يجوز التيمم للجنابة، كما جاز من الحدث.
والثاني: على أنه يجوز للمتوضيء الاقتداء للمتيمم، خلافًا لمحمد بن الحسن والثالث: على أنه إذا لم يخف الهلكة، والتلف على نفسه لا يجوز له التيمم.
فأما إذا خاف التلف على نفسه، أو على عضو من أعضائه أو الزيادة في العلة إن استعمل الماء، فإنه يباح له التيمم.
هذا إذا أخبره به طبيب، حاذق في صناعته، مسلم عدل فأما إذا أخبره طبيب حاذق كافر، لا يجوز له التيمم لقوله: لأن ما كان من أمر الديانة لا يعتمد فيه على قول الكافر؛ لأنه متهم فيه.
ولو كان فاسقا مسلمًا، فيه وجهان:

1 / 433