225

Таклика

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Исследователь

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

مكتبة نزار مصطفى الباز

Место издания

مكة المكرمة

Жанры

فعلى وجهين: أحدهما: يجوز كما في رمي الجمار. والثاني لا: لأنه صار مستعملا، وأدي به الفرض، فصار كالماء المؤدي به الفرض مرة. وقال مالك: لا اعتبار فيه بالعدد، وقاسه على الاستنجاء بالماء، والدليل عليه قوله ﵇: (وليستنج بثلاثة أحجار.).

1 / 322