147

Таклика

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Исследователь

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

مكتبة نزار مصطفى الباز

Место издания

مكة المكرمة

Жанры

فيه الفم، ثم قال: لأن رسول الله ﷺ قال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. صدر الباب بأن السواك يكون مستحبًا. ونقل هذا الخبر على وجه الاحتجاج، وهذا الخبر دليل على نفي الوجوب، ونفي الوجوب لا يدل على أنه يكون مستحبًا. قال الشافعي: ولو كان واجبًا لأمرهم به، شق أو لم يشق. وعندنا يكون سنة مستحبة، وليس بواجب وقال أصحاب الظاهر، يكون واجبًا. دليلنا هذا الخبر. والسواك يكون عبادة بدليل ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة بسواك أفضل عند الله من سبعين صلاة بغير سواك.

1 / 244