138Такликаالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Кади Хусейн Марваруди - 462 AHالقاضي الحسين - 462 AHИсследовательعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودИздательمكتبة نزار مصطفى البازМесто изданияمكة المكرمةЖанрыفإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز، وإن كان لا يمس الفم، فإن كان قليلا للحاجة، يجوز قولًا واحدًا. وكثيرًا لغير الحاجة لا يجوز قولًا واحدًا، وكثيرًا للحاجة، وقليلًا للزينة، فعلى وجهين:1 / 235КопироватьПоделитьсяСпросить AI