135

Таклик Кабир

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Исследователь

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

Жанры

وإن انكشف الربع فصاعدًا، بطلت صلاتها (^١). وقال الشافعي ﵀: تبطل الصلاة، يسيرًا كان أو كثيرًا (^٢). فالدلالة أنه إذا كان يسيرًا، لم تبطل صلاته: ما احتج به أحمد ﵀، ورواه أبو بكر بإسناده عن عمرو بن سلمة ﵁ قال: لما رجع قومي من عند رسول الله ﷺ، قالوا: إنه قال لنا: "ليؤمَّكُم أكثرُكُم قراءة للقرآن"، قال: فدعَوْني، فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلِّي بهم، وعليّ بردةٌ مفتوقة (^٣)، فكانوا يقولون لأبي: غَطِّ اسْتَ (^٤) ابنِك (^٥). ولا يجوز أن يُحمل ذلك على الكثير، فلم يبق إلا أنه كان يسيرًا،

(^١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٥٤)، وفتح القدير (١/ ١٨١). (^٢) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والأوسط (٥/ ٧١). وعند المالكية: تعيد ما دامت في الوقت. ينظر: المدونة (١/ ٩٤)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧٨). (^٣) أي: مخروقة مشقوقة تظهر منها العورة. ينظر: حاشية السندي شرح سنن النسائي (٢/ ٤٠٤). (^٤) الاست - بكسر الهمزة -: من أسماء الدبر. ينظر: حاشية السندي شرح سنن النسائي (٢/ ٤٠٤). (^٥) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الإزار، رقم (٧٦٧)، وبنحوه البخاري في صحيحه، في كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح رقم (٤٣٠٢).

1 / 150