133

Таклик Кабир

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Исследователь

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

Жанры

عن ابن مسعود ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "المرأة عورة" (^١)، وهذا يدخل تحته الكفان، والقدمان، والوجه أيضًا، إلا أن الإجماع خص الوجه، وبقي ما عداه على موجب الظاهر. والقياس: أن الكفين والقدمين لا يجب كشفه في الإحرام، فوجب أن يكون (^٢) عورة منها، أصله: سائر بدنها، وعكسه الوجه، لما وجب عليها كشفه في الإحرام، لم يكن عورة. واحتج المخالف: بأن اليدين والقدمين تظهران في العادة، وهو موضع الزينة، فأشبه الوجه. والجواب: أنه يظهر في العادة منها عنقُها، وساعدُها، وبعض ساقها، وهذا كله عورة، فانتقض ما قاله. واحتج: بأن اليدين عضو لا يجوز لها أن تغطيه في الإحرام بما عمل على قَدِّه (^٣)، وهو القفازان، فلم يكن عورة. دليله: الوجه: ..............................

(^١) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع، رقم (١١٧٣) وقال: (حديث حسن غريب)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب: جماع أبواب صلاة النساء في جماعة، باب: اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، رقم (١٦٨٥)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٣٠٣). (^٢) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: لا يجب كشفهما في الإحرام، فوجب أن يكونا. (^٣) القدّ: قدر الشيء. ينظر: لسان العرب (قدد).

1 / 148