Табиин кадзб ал-муфтари фима насаба ила-л-имам ал-Ашари
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري
Издатель
دار الكتاب العربي
Номер издания
الثالثة
Год публикации
1404 AH
Место издания
بيروت
Жанры
Религии и учения
الْإِطْلَاق وَقَالَت الحشوية المجسمة الْإِيمَان قديم على الْإِطْلَاق فسلك ﵁ طَريقَة بَينهمَا وَقَالَ الْإِيمَان إيمانَان إِيمَان لِلَّه فَهُوَ قديم لقَوْله الْمُؤمن الْمُهَيْمِن وإيمان لِلْخلقِ فَهُوَ مَخْلُوق لِأَنَّهُ مِنْهُم يَبْدُو وهم مثابون على إخلاصه معاقبون على شكه وَكَذَلِكَ قَالَت المرجئة من أخْلص لِلَّه ﷾ مرّة فِي إيمَانه لَا يكفر بارتداد وَلَا كفر وَلَا يكْتب عَلَيْهِ كَبِيرَة قطّ وَقَالَت الْمُعْتَزلَة إِن صَاحب الْكَبِيرَة مَعَ إيمَانه وطاعاته ماية سنة لَا يخرج من النَّار قطّ فسلك ﵁ طَريقَة بَينهمَا وَقَالَ الْمُؤمن الموحد الْفَاسِق هُوَ فِي مَشِيئَة اللَّه تَعَالَى إِن شَاءَ عَفا عَنهُ وَأدْخلهُ الْجنَّة وَإِن شَاءَ عاقبه بِفِسْقِهِ ثمَّ أدخلهُ الْجنَّة فَأَما عُقُوبَة مُتَّصِلَة مُؤَبّدَة فَلَا يجازى بهَا كَبِيرَة مُنْفَصِلَة مُنْقَطِعَة وَكَذَلِكَ قَالَت الرافضة إِن للرسول صلوَات اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَامه ولعلي ﵇ شَفَاعَة من غير أَمر اللَّه تَعَالَى وَلَا إِذْنه حَتَّى لَو شفعا فِي الْكفَّار قبلت وَقَالَت الْمُعْتَزلَة لَا شَفَاعَة لَهُ بِحَال فسلك ﵁ طَريقَة بَينهمَا فَقَالَ بِأَن للرسول صلوَات اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَامه شَفَاعَة مَقْبُولَة فِي الْمُؤمنِينَ الْمُسْتَحقّين للعقوبة يشفع لَهُم بِأَمْر اللَّه تَعَالَى وإذنه وَلَا يشفع إِلَّا لمن ارتضي وَكَذَلِكَ قَالَت الْخَوَارِج بِكفْر عُثْمَان وعَلِيٍّ ﵄ وَنَصّ هُوَ ﵁ على موالاتهما وتفضيل الْمُقدم على الْمُؤخر وَكَذَلِكَ قَالَت الْمُعْتَزلَة إِن أَمِير الْمُؤمنِينَ مُعَاوِيَة وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَأم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة وكل من تَبِعَهُمْ ﵃ على الْخَطَأ وَلَو شهدُوا كلهم بِحَبَّة وَاحِدَة لم تقبل شَهَادَتهم وَقَالَت الرافضة إِن هَؤُلَاءِ كلهم كفار ارْتَدُّوا بعد إسْلَامهمْ
1 / 151