42

Теория шариата

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1426 AH

Место издания

بيروت

وذلك كما لو ادعت المرأة أنه طلّقها في مرض موته، وادعى الورثة أنه طلقها في زمن الصحة، فالقول قولها، حتى يقيم الورثة البينة على ذلك.

٧ - لا عبرة لدلالة في مقابلة التصريح(١):

لأن التصريح أقوى من دلالة الحال، سواء كان التصريح قولاً أو كتابة :

فإذا قبض المشتري المبيع قبل دفع ثمنه، والبائع ناظر ساكت فإن ذلك يدل على أنه أذن له، لكن إذا صرح بأنه لا يأخذه حتى يدفع ثمنه فلا يعتبر سكوته إذناً له.

٨ - لا عبرة للتوهم(٢):

إذا ثبت الحكم الشرعي بدليل، فلا قيمة للاحتمال البعيد الناشىء عن الوهم.

فإذا شهد الشهود العدول بانحصار إرث في وارث معين وقالوا: لا نعلم للمتوفى وارثاً غير هذا، قضي له بالإرث، ولا يلتفت إلى احتمال ظهور ورثة آخرين.

٩ - لا عبرة بالظن البين خطؤه(٣):

إذا بني الحكم على ظن ثم تبين أنه خطأ؛ لقيام دليل، فإنه لا عبرة بذلك الظن.

فمن ظن أن الوقت قد دخل فصلّى، ثم بان أن الوقت لم يدخل، لم تجزىء تلك الصلاة، وعليه إعادتها بعد دخول الوقت.

(١) المادة: ١٣ من المجلة (انظر المجلة: ١٧) وانظر شرحها في درر الحكام: ٢٨/١، وشرح المجلة: ٢٥، وشرح منير القاضي: ٧٢/١، وتحرير المجلة: ٢٠/١، والمدخل الفقهي العام: ٦٤٩/١ رقم ٥٨٠.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٥٥ ولابن نجيم: ٥٩، وهي المادة ٧٤ من المجلة (انظر المجلة: ٢٥) وانظر شرحها في درر الحكام: ٦٥/١، وشرح المجلة: ٥٠، المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٥٢ رقم: ٥٨٢، مدخل الفقه الإسلامي: ١١٩، الفقه الإسلامي: ١٣٥، وشرح منير القاضي: ١٣٦/١، وتحرير المجلة: ٤٨/١.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٥٧، ولابن نجيم: ١٦١، وهي المادة ٧٢ من المجلة، (انظر المجلة: ٢٤) وانظر شرحها في درر الحكام: ٦٤/١، وشرح المجلة: ٤٩، المدخل الفقهي العام: ٦٥٣/١ رقم ٥٨٤، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١٣٥، وشرح منير القاضي للمجلة: ١٣٤/١، تحرير المجلة: ٤٧/١.

41