Теория шариата
تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
1426 AH
Место издания
بيروت
التقريب، وبناء على ذلك لم نكتب هذه القواعد تحت عنوان كتاب أو باب، بل أدرجناها في المقدمة، والأكثر في الكتب الفقهية أن تذكر المسائل مخلوطة مع المبادئ، لكن في هذه المجلة حرر في أول كل كتاب مقدمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب، ثم نذكر بعدها المسائل البسيطة على الترتيب، ولأجل إيضاح تلك المسائل الأساسية أدرج ضمنها كثير من المسائل المستخرجة من كتب الفتاوى على سبيل التمثيل(١)
وجاء في المقالة الأولى من مقدمتها:
وها قد وقع المباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات غبّ استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة، وتقسيمها إلى كتب وتقسيم الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول، فالمسائل الفرعية التي تصير معمولاً بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الأبواب والفصول، إلا أن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مسلّمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادىء الأمر يوجب الاستئناس بالمسائل، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان، فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية، وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي، ثم إن بعض هذه القواعد، وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع، لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضاً آخر(٢).
وقد بقيت المجلة ذات تأثير كبير في النواحي الفقهية والعملية، وكان لها صدى كبير في التشريعات العربية الحديثة(٣)، فقد استمدت أغلبية القوانين العربية المدنية منها، واعتمدت على القواعد المذكورة في صدرها، وقد ضم القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ أغلب تلك القواعد(٤)، سنشير إلى مواضعها منه حين شرح تلك القواعد.
(١) مجلة الأحكام العدلية: ١١، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر: ١١/١، شرح المجلة لسليم رستم باز: ١٢.
(٢) مجلة الأحكام العدلية: ١٦، درر الحكام: ١٥/١، شرح المجلة لسليم رستم باز: ١٧.
(٣) انظر: صبحي محمصاني: الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها (ط: ٢، دار العلم للملايين بيروت ١٩٦٢) ص١٧٨ وما بعدها.
(٤) انظر على سبيل المثال المواد: ١ - ٨، ٨١، ١١٨، ١٥٥ - ١٦٦، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٩، ٢١٢ - ٢١٦، ٢٢١، ٢٤٠، ٤٤٤ - ٤٤٨، ٤٦٨ - ٤٧٠ وغير ذلك وهي كثيرة جداً.
19