58

Табсарат аль-Мутаалимин фи Ахкам аль-Дин

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Исследователь

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Издатель

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

بیروت

اخراج المؤن من بذر وغيره، ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب، ولو تساويا قسط.

الثاني: أن ينمو في ملكه، فلو انتقلت إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح، وإن كان قبله وجبت.

ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت، وفي الثمار إذا بدا صلاحها.

ووقت الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة. وإن اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب، لم يضم بعضه إلى بعض.

الفصل الرابع فيما يستحب فيه الزكاة:

يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط: الحول، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله، وبلوغ قيمته النصاب، ويقوم بالنقدين.

ويستحب في الخيل بشرط: الحول، والسوم، والأنوثة فيخرج عن العتيق (1) ديناران، وعن البرذون (2) دينار واحد.

ويستحب فيما تخرج الأرض عدى الأجناس الأربعة من الحبوب، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات، ويخرج كما يخرج منها.

Страница 71