53

Табсарат аль-Мутаалимин фи Ахкам аль-Дин

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Исследователь

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Издатель

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

بیروت

مع المكنة فيضمن، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن دفع كان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب.

ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، ويضمن (1)، ولو عدم: نقل ولا ضمان، ولا بد من النية عند الإخراج.

وأما الضمان فشرطه اثنان: الاسلام، وإمكان الأداء. فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه، ومن لم يتمكن من اخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها.

الباب الثاني (فيما تجب فيه الزكاة) وهي تسعة أصناف لا غير، وينضمها ثلاثة فصول:

الأول النعم:

تجب الزكاة في النعم الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، بشروط أربعة:

النصاب والسوم والحول وأن لا تكون عوامل.

فنصاب الإبل اثنا عشر: خمس وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم

Страница 66