28

Табсарат аль-Мутаалимин фи Ахкам аль-Дин

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Исследователь

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Издатель

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

بیروت

مع الاختيار (1) ويجوز في الحرب (2) وللنساء، وللركوب، والافتراش له ولا (3) في المغصوب، ولا ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق.

ويكره في الثياب السود إلا العمامة والخف (4) وأن يأتزر فوق القميص وأن يستصحب الحديد ظاهرا، واللثام، والقباء المشدود في غير الحرب واشتمال الصماء (5).

ويشترط في الثوب الطهارة إلا ما عفى عنه مما تقدم والملك أو حكمه (6).

وعورة الرجل قبله ودبره، وجسد المرأة عورة، وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين، وللأمة والصبية كشف الرأس.

ويستحب للرجل ستر جميع جسده، والرداء (7) وللمرأة ثلاثة أثواب:

قميص ودرع وخمار.

Страница 41