190

Табсарат аль-Мутаалимин фи Ахкам аль-Дин

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Редактор

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Издатель

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

بیروت

كتاب الأيمان وفيه فصول:

الفصل الأول لا ينعقد اليمين بغير أسماء الله تعالى، ولا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام.

ويشترط في الحالف: التكليف، والقصد، والاختيار. ويصح من الكافر.

وإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو التساوي أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية.

ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين.

ولا يتعلق بفعل الغير، ولا بالماضي ولا بالمستحيل.

ولو تجدد العجز عن الممكن انحلت اليمين. ويجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة والتورية إن عرفها.

Страница 203