176

Табсарат аль-Мутаалимин фи Ахкам аль-Дин

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Редактор

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Издатель

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

بیروت

كتاب الفراق وفيه فصول:

الفصل الأول في الطلاق:

ويشترط في المطلق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد. وللولي أن يطلق عن المجنون لا الصغير والسكران.

وفي المطلقة: دوام الزوجية، وخلوها عن الحيض والنفاس إن كان حاضرا ودخل بها، ولو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر إلى آخر صح طلاقه ولو كانت حائضا، وأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة واليائسة (1) والحامل، والمسترابة (2) تصبر ثلاثة أشهر.

Страница 189