120

Табсарат аль-Мутаалимин фи Ахкам аль-Дин

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Редактор

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Издатель

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

بیروت

كتاب الإجارة (والوديعة وتوابعهما وفيه فصول:

الفصل الأول - في الإجارة:

وشروطها ستة: العقد، وهو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم. وأن يكون ممن هو جائز التصرف. والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا، ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة. وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل، ومملوكة أو في حكمها. وضبط المدة بما لا يزيد وينقص.

وهي لازمة لا تبطل إلا بالتراضي، لا بالبيع ولا بالموت. والمستأجر أمين يضمن مع التعدي.

وإطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة، ولو شرط دفعها نجوما معينة أو بعد المدة صح.

وللمستأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل إن لم يشترط عليه المباشرة،

Страница 133