988

Табсира

التبصرة للخمي

Редактор

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

قطر

Регионы
Тунис
Империя и Эрас
Сельджуки
المكتري يقول: الانهدام (١) يفسخ العقد في الباقي، وإنما في يدي مال قبضته من ستة أشهر؛ فلا زكاة فيه، وإنما حال الحول على مالي الذي دفعته إلى المكتري الأول، فإذا قبضته زكيته.
وعلى أصل سحنون يزكي عن الجميع؛ لأنه لا يراعي الانهدام.
ومن اكترى أرضًا ليزرعها لقوته، أو لتجارة (٢)، أو كانت له أرض يملكها (٣)، فزرعها لقوته، أو لتجارة، فأخرج ذلك الزرع خمسة أوسق- زكَّاه زكاة (٤) الزرع.
ويفترق الجواب فيما باعه بعد ذلك، إذا باع بنصاب من العين بعد حول من يوم زكي زكاة الحرث، فإن زرع ذلك للقنية؛ استأنف بالثمن حولًا، وسواءٌ اكترى الأرض، أو كانت ملكًا له.
واختلف إذا اكترى الأرض للتجارة.
فقال مالك، وابن القاسم: عليه الزكاة في ثمن ما باع (٥).
وقال أشهب: لا زكاة عليه، ويستأنف بالثمن حولًا (٦). فجعل مالك الحكم للأرض دون الزريعة، وإذا كانت الأرض مِلكًا له وزرع للتجارة؛ كان غلة.
وهذا موافق لقوله لا تكترى (٧) الأرض بطعام. . . . . . . . . . . .

(١) قوله: (الانهدام) ساقط من (م).
(٢) قوله: (أو لتجارة) ساقط من (م).
(٣) قوله: (يملكها) ساقط من (س).
(٤) قوله: (زكَّاه زكاة) يقابله في (م): (زكى).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣١٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٣٤.
(٧) قوله: (لا تكترى) يقابله في (س): (ألا تكرى).

2 / 892