729

Табсира

التبصرة للخمي

Редактор

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

قطر

Регионы
Тунис
Империя и Эрас
Сельджуки
الجمعة (١)، فمنع في هذين القولين أن يتطوع بالصلاة بها جماعة، وفي القول الآخر ولا فرادى (٢)، وجعلها ابن حبيب على كل من يصلي (٣)؛ لحديث أم عطية قالت: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في صَلاَةِ العِيدَينِ أَنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ وَالحُيَّضَ، وَأَمَرَ اَلحُيَّض أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ، وَيشْهَدْنَ الخيرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لها جِلْبَابٌ فَقَالَ ﷺ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا"، أخرجه البخاري ومسلم (٤).
ورأى (٥) مالك أنها لا تكون أعلى رتبة من الجمعة؛ لأنها صلاة يجتمع لها الناس بموضع واحد، وهي ركعتان جهرًا، ويخطب لها، ثم لم تجب على كل (٦) من هو مخاطب بالصلاة، فكذلك العيدان، ومحمل حديث أم عطية في الأمر بخروج النساء على الندب بدليل الأمر بالحيَّض (٧)، ولا يختلف أن ذلك غير واجب عليهن. قال مالك: ولا أحب أن (٨) يسافر أحد حتى يصليها (٩).

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٨، من رواية ابن القاسم عن مالك في المجموعة.
(٢) في (ر): (أفذاذًا).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٠.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٣٩، في باب وجوب الصلاة في الثياب، من أبواب الصلاة في الثياب، في صحيحه: ١/ ١٣٩، برقم (٣٤٤)، ومسلم: ٢/ ٦٠٥، في باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، من كتاب صلاة العيدين، برقم (٨٩٠).
(٥) في (س): (وروى).
(٦) قوله: (كل) ساقط من (س).
(٧) قوله: (بالحيض) ساقط من (س).
(٨) قوله: (ولا أحب أن) يقابله في (س): (الاحتياط ألا).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٨.

2 / 629