608

Табсира

التبصرة للخمي

Редактор

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

قطر

Регионы
Тунис
Империя и Эрас
Сельджуки
نيتَهُ كانت فيه للثانية (١).
وقال محمد بن مسلمة فيمن سها عن سجودِ الرابعة وأَتَى بسجدتين عن سَهْوٍ دَخَلَ عليه في صلاتِهِ قَبْلَ السلام، ثم ذَكَرَ أَنه لم يَسْجُدْ في الرابعة: إن سجدتي السهو تجزئانه عن سجدتَي الرابعة. وعلى هذا تجزئه سجدتا الثانية عن الأولى، بل هو في هذه أَحْرَى؛ لأنه فرضٌ كلُّهُ، وهذا نفل عن فرض.
وإن قرأ وسجد ونسي الركوعَ فقال مالك في سماع أشهب: يرجع قائما ثم يركع (٢).
قال: ولو أنّه قَرَأَ قبل أن يركع كان أحب إلي، ويجري فيها قولٌ آخرُ: أنه يرجع مُحْدَوْدِبًا؛ فيطمئنُّ راكعًا ثم يرفع فتجزئه، وهذا على القول أن الانحطاطَ من الركوع ليس بفرضٍ (٣).
وإِنْ رَكَعَ وسَها عن الرفع من الركوع وانحط للسجود فقال مالك في العتبية: تجزئه (٤). فجعل الرفعَ سنةً.
وقال أَيْضًا: يَتَمَادَى وَيُعِيدُ (٥). وهذا جوابُ من ترجح (٦) عنده الأمرُ (٧): هل هو فرضٌ أو سنة؟ فلم يأمرْهُ (٥) الرجوع إلى الرفع؛ لإمكان أن يكون سنة،

(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٠.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٧٧، والنوادر والزيادات: ١/ ٣٧٧.
(٣) يشير المؤلف إلى مسالة القصد إلى الأركان هل هو فرض أم لا؟ انظر ما قاله ابن الحاجب في مختصره: ١/ ١٣٧ عن هذا، والدسوقي في حاشيته: ١/ ٢٣٥، ٣٤١، وغيرهما.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٥٣، والنوادر والزيادات: ١/ ٣٥٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٦.
(٦) سبق تعريف الترجح في كتاب الصلاة الأول، ص: ٢٧٥. وهو بمعنى التذبذب بين شيئين.
(٧) قوله: (الأمر) ساقط من (س).

2 / 508