535

Табсира

التبصرة للخمي

Редактор

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

قطر

Регионы
Тунис
Империя и Эрас
Сельджуки
فصل [في التكبير والتسليم لسجود التلاوة، وفي سجدة الشكر]
ويكبر للسجود وللرفع منه إذا كان في صلاة، ويختلف إذا كان في غير صلاة، والتكبير أحسن، لحديث ابن عمر ﵁ قال: "كَانَ رَسُولُ الله يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِسَجْدَةٍ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ". ذكره أبوَ داود في مسنده (١).
ولا يسلم منه. ولم ير مالك السجود عند القراءة ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٩٨]؛ لأنه يختص به ﷺ، وإن كان مثل قوله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩].
واختلف في سجود الشكر فكرهه مالك (٢) مرة (٣). وذكر القاضي أبو الحسن ابن القصار أنه قال: لا بأس به. وبه أخذ ابن حبيب، وهو الصواب؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ في سجدة (ص): "سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَأَسْجُدُهَا شُكْرًا" (٤)، وحديث أبي بكرة قال: "أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَمْرٌ

(١) أخرجه أبو داود: ١/ ٤٤٨، في باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة، من كتاب سجود القرآن، برقم (١٤١٣)، قال أبو داود عقبه: (قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث).
(٢) قوله: (مالك) زيادة من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٩٧.
(٤) سبق تخريجه، ص: ٤٢٦.

2 / 435