505

Табсира

التبصرة للخمي

Редактор

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

قطر

Регионы
Тунис
Империя и Эрас
Сельджуки
واختلف إذا تقدم الحضري هل يتم السفري خلفه أو يسلم من ركعتين؟
وإن أدرك المسافر الإمام جالسًا يظنه في الجلسة الأولى من الظهر، ثم تبين أنه في الجلسة الأخيرة - جاز له أن يبني على ذلك الإحرام ركعتين، وفيه اختلاف. وأجاز أشهب في "كتاب محمد" أن يدخل على نية الإمام وإن لم يعلم في أي صلاة هو، فقال فيمن صلى مع إمام وهو لا يدري أهو يوم الجمعة أو يوم الخميس: يجزئه ما صادف من ذلك، وإن دخل على إحداهما فصادف الأخرى لم تجزئه (١).
والأصل في ذلك: حديث أبي موسى أنه أحرم وأهل بالتلبية ثم قدم على النبي ﷺ وهو بمكة في حجة الوداع، فقال له النبي ﷺ: "بِمَ أَهْلَلْتَ. فَقَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنْتَ" (٢).
وقدم علي من ميقاته (٣)، فقال له رسول الله ﷺ: "بِمَ أَهْلَلْتَ؟ فقال له: بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: أَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا. . ." الحديث (٤).

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٨.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٦٤، في باب من أهلّ في زمن النبي ﷺ كإهلال النبي ﷺ، من كتاب الحج في صحيحه، برقم (١٤٨٣)، ومسلم: ٢/ ٨٩٤، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من كتاب الحج، برقم (١٢٢١).
(٣) في (س): (سعايته).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٦٤، في باب من أهلّ في زمن النبي ﷺ كإهلال النبي ﷺ، من كتاب الحج في صحيحه، برقم (١٤٨٣)، ومسلم: ٢/ ٩١٤، في باب إهلال النبي ﷺ وهديه، من كتاب الحج، برقم (١٢٥٠).

1 / 403