327

Табсира

التبصرة للخمي

Редактор

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

قطر

Регионы
Тунис
Империя и Эрас
Сельджуки
مقارنًا له.
وروى ابن نافع عن مالك أنه قال: ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ الصبح والظهر والعصر، ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾: العشاء. فتضمنت هذه الآية (١) أربع صلوات.
وقال ابن حبيب: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾: المغرب والعشاء. ووافق مالك في الطرف الثاني أنه الظهر والعصر (٢). فتضمنت هذه عنده خمس صلوات، ونسبة الظهر والعصر إلى الطرف توسعة ومجاز.
ومحمل قولهما في الظهر إذا صليت عند آخر القامة ولا تنسب إلى طرف إذا صليت (٣) عند الزوال؛ لأن ذلك وسط؛ قال الله ﷿ ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ الآية [الروم: ١٧]. فتضمنت أربع صلوات: الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب (٤)؛ لقوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ وهو قول مالك في "العتبية" (٥)، وقال محمد بن المواز: المغرب والعشاء (٦). والأول أحسن؛ لأن تقدمة العشاء عند الغروب لا يجوز مع الاختيار.

(١) قوله: (هذه الآية) زيادة من (ر).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٤٦.
(٣) قوله: (عند آخر القامة. . . إذا صليت) ساقط من (ر).
(٤) في (ر): (والمغرب، فأما المغرب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٤٦. والذي وقفت عليه في البيان والتحصيل: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ فذلك المغرب والعشاء والصبح. انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٢٣.
(٦) النوادر والزيادات: ١/ ١٤٦.

1 / 225