309

Табсира

التبصرة للخمي

Редактор

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

قطر

Регионы
Тунис
Империя и Эрас
Сельджуки
باب في الحيض وأحكامه والنفاس والحامل تحيض
والحائض ست: مبتدأة، ومعتادة، ومن اختلط أمرها فدخل الحيض على الطهر، ومستحاضة، ومن جاوزت سن الحيض، وحامل.
فأمَّا المبتدأة، وهي التي لم يتقدّم لها حيضٌ ترى الدم، فإنّ محمله على أنه حيض يمنع الصلاة والصوم ويمنع زوجها منها. واختلف إذا تمادى فقال مالك: تجلس ما بينها وبين خمسة عشر يومًا (١). وقال في "كتاب محمد": تنظر إلى أترابها ولا تستظهر (٢). وقال أصبغ: تستظهر (٣) بثلاثة (٤). وقال ابن المنذر: تنظر إلى قراباتها: أمهاتها وخالاتها وعماتها (٥).
قال الشيخ ﵀: ولو قيل تنظر إلى أترابها من أقاربها وإلى ما كان عليه أمهاتها وخالاتها وعماتها في سنها لكان حسنًا.
وهذا مع تمادي الدم على الرقة، وما يشكل أمره: هل هو حيض أو استحاضة؟
فأمَّا إن كان على لون دم الحيض في لونه وريحه - فإنها تصبر ويحمل على أنه محيض، وأما قول أصبغ إنها تستظهر؛ فليس بحسن؛ لأنّا نحملها على أعلى

(١) انظر: المدونة: ١/ ١٥١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٣١.
(٣) تستظهر: بظاء منقوطة - أي: تستفعل من الظهير وهو البرهان، كأنها إذا زادت على ما عهدت من حيضتها ثلاثة أيام فقد برهنت على تمام حيضتها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٢١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٣١.
(٥) انظر: الأوسط، لابن المنذر: ٣/ ٧٣. وقد نقله ابن المنذر عن الأوزاعي.

1 / 206